Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 83

  1. ١٦ - كتاب الفرائض
  2. ٩ - باب ميراث المفقود

وللمفقود ستةٌ يبقَى تسعةٌ (١)، وعلى كلِّ الموقوف: إن حجَب أحدًا ولم يرثْ، أو كان أخًا لأب، عصَّب أخته مع زوج وأخت لأبوَين (٢)، وإن بان ميتًا ولم يتحقق أنه قبل موت مورثه فالموقوف لورثة الميت الأول (٣)، ومفقودان فأكثر كخناثى في تنزيل (٤).

ومن أشكَل نسبُه. . . . . . .

ــ

عليها أنها سدس الأربعة والخمسين -كما أفاده الشارح- (٥).

* قوله: (كخناثى في تنزيل)؛ أيْ: لا من كل وجه؛ إذْ لا تتعدد (٦) الأحوال هنا بتعدد المفقود كتعددها (٧) عند تعدد الخناثى، وإن تعددت الأحوال في الجملة -كما يعلم من الشارح (٨) نقلًا عن صاحب المغني (٩) -.

* قوله: (ومن أشكل نسبه. . . إلخ)؛ (يعني من عدد محصور [إذا] (١٠) رجي

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 83 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1995)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.