Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 94

  1. ١٦ - كتاب الفرائض
  2. ١١ - باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم

ثم في المسألة الأولى -ثمانيةٌ وأربعون- تكن مئتين [و] (١) ثمانية وثمانين. ومنها تصح (٢).

ومسألة الزوجة من أربعة وعشرين، فمسألة الزوج منها من اثني عشرَ، ومسألةُ الابن منها من ستة، دخل وَفقُ مسألة الزوج -اثنان-. . . . . . .

ــ

* قوله: (ثمانية وثمانين) (٣) انظر ما المسوغ لحذف العاطف.

* قوله: (من أربعة وعشرين)؛ أيْ: تصحيحًا، وأصلها من اثني عشر للزوج الربع ثلاثة، وللأب السدس اثنان، وللابنين ما بقي وهو سبعة (٤)، لا تنقسم عليهما، فاضرب اثنَين في اثني عشر تبلغ أربعة وعشرين، ومنها تصح -كما ذكر-.

* قوله: (فمسألة الزوج منها)؛ أيْ: من تركة زوجته أو من حصته التي ورثها من زوجته.

* قوله: (من اثني عشر)؛ أيْ: بالنظر للمتخلف عنه حيًّا وهو زوجته الحية وأمه، والعاصب إن كان، ففيها ربع وثلث وما بقي وذلك من اثني عشر (٥).

* قوله: (ومسألة الابن منها)؛ أيْ: من تركة أمه أو من حصته التي ورثها عن أمه.

* قوله: (من ستة)؛ لموته عن أخيه لأمه وجدته أم أبيه (٦).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 94 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.