Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 103

  1. ١٦ - كتاب الفرائض
  2. ١٣ - باب ميراث المطلقة

١٣ - بابُ ميراثِ المُطَلَّقةِ

ويثبُت لهما في عدَّةِ رجعيَّةٍ، ولها فقط مع تُهمتِه بفصدِ حرمانها: بأن أبانهَا في مرض موته المخُوفِ ابتداء أو سألته أقلَّ من ثلاثٍ، فطلقها ثلاثًا، أو علَّقه على ما لا بُدَّ لها منه شرعًا: كصلاةٍ ونحوها، أو عقلًا: كأكل ونحوه، أو على مرضه، أو فعل له: فَفَعَله فيه، أو على تركِه: فمات قبل فعله، أو إبانة أمة أو ذمِّية (١) على إسلام أو عتقٍ، أو عَلِم أن سيدَها. . . . . . .

ــ

باب ميراث المطلقة (٢)

* قوله: (أقل من ثلاث) لعله ما لم تكن (٣) سألته أقل من ثلاث على عوض، أو كان قبل الدخول، فإنه حينئذ لا فرق بين الثلاث والواحدة في البينونة (٤) فلا تهمة حينئذ.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 103 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.