Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 104

  1. ١٦ - كتاب الفرائض
  2. ١٣ - باب ميراث المطلقة

علَّق عتْقَها بغَدٍ، فأبانهَا اليومَ (١)، أو أقَرَّ أنه أبَانَها في صحته (٢)، أو وَكَّل فيها من يُبِينُها متى شاء: فأبانَها في مرضه (٣)، أو قذَفها في صحته، ولاعَنها في مرضه (٤).

أو وَطئَ عاقلًا حَماتَه به ولو لم يمتْ أو يصحَّ منه، بل لُسِع. . . . . . .

ــ

* قوله: (لسع) قال في الصحاح: "لسعته العقرب والحية تلسعه لسعًا" (٥)، وقال في فصل اللام مع الذال المعجمة من باب العين المهملة: "لذعته النار لذعًا أحرقته ولذعه بلسانه"؛ أيْ: أوجعه بكلامه. يقال: "نعوذ (٦) باللَّه من لواذعه" (٧)، ولم يذكر مادة الإهمال فيهما.

وقال في فصل اللام مع الدال المهملة من باب الغين المعجمة: (لدغته (٨) العقرب تَلْدغُهُ لَدْغًا وَتَلْدَاغًا فهو مَلْدُوغٌ ولَدِيْغٌ ويقال: لَدَغَه بكلمة؛ أيْ: نزَعه بها) (٩)، انتهى، ولم يذكر مادة الإعجام فيهما راجع [ق]! (١٠).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 104 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2016)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.