Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 105

  1. ١٦ - كتاب الفرائض
  2. ١٣ - باب ميراث المطلقة

أو أُكل، ولو قبلَ الدخول، أو انقضتْ عدَّتُها؛ ما لم تتزوَّج، أو ترتَدَّ ولو أسلمتْ بعد (١).

وله فقط: إن فعلت بمرض موتها المخُوفِ ما يَفسخُ نكاحها ما دامت معتدَّة: إن اتُّهمت، وإلا: سقط، كفسخٍ معتقةٍ تحت عبدٍ فعتَق ثم ماتت (٢).

ويقطعُه بينهما إبانتُها في غير مرض الموت المخُوفِ، أو فيه بلا تُهمةٍ: بأن سألتْه الخُلعَ أو الثلاثَ أو الطلاقَ: فثلثه. . . . . . .

ــ

* قوله: (أو أُكِلَ)؛ أيْ: أكله سبع ونحوه (٣) (٤).

* قوله: (وله) عطف على قوله أول الباب (لهما) (٥) من قوله: (ويثبت لهما)؛ أيْ: ويثبت الإرث له فقط.

* قوله: (ما دامت معتدة) خلافًا لما في الإقناع (٦) من عدم التقييد وقال: إنه أصوب مما في التنقيح (٧)، [والمصنف تبع ما في التنقيح] (٨) (٩)، فتدبر!.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 105 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2017)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.