Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 119

  1. ١٦ - كتاب الفرائض
  2. ١٤ - باب الإقرار بمشارك في الإرث
  3. ١ - فصل

فإن صدَّقها الزوج: فهو يَدَّعي أربعة، والأخُ يدَّعي أربعةَ عشرَ، فاقسم التسعة على مُدَّعاهما: للزوج سهمان، وللأخ سبعةٌ (١).

فإن كان معهم أختان لأم. . . . . . .

ــ

* قوله: (فهو يدعي أربعة) تتمة النصف؛ لأن بيده أربعة وعشرين ونصف الستة والخمسين ثمانية وعشرون (٢).

* قوله: (والأخ يدعي أربعة عشر)؛ أيْ: يدعي أن تكون حصته أربعة عشر؛ لأن الباقي بعد ما يدعيه الزوج ثمانية وعشرون وهي إذا قسمت على أخ وأختَينْ يكون للأخ نصفها وهو أربعة عشر (٣)، وكان مقتضى الظاهر أن يقول: والأخُ يدعي خمسة (٤).

* قوله: (على مدعاهما) بأن تجمع مدعاهما يكن ثمانية عشر وتنسب مدعي كل واحد منهما لذلك المجموع، وتأخذ بنسبته من التسيعة، فالأربعة تسعا الثمانية عشر، فيعطى الزوج تسعا التسعة وهو اثنان (٥) والأربعة [عشر] (٦) [سبعة] (٧) أتساع الثمانية عشر، فيعطى الأخ سبعة أتساع (٨) التسعة وهو سبعة -كما ذكر (٩) -.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 119 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.