Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 120

  1. ١٦ - كتاب الفرائض
  2. ١٤ - باب الإقرار بمشارك في الإرث
  3. ١ - فصل

ضربتَ وَفْقَ مسألةِ الإقرار، في مسألة الإنكار: اثنَيْن وسبعينَ. للزوج ثلاثة من الإنكار في وَفقِ الإقرار: أربعةً وعشرينَ، ولولدَيْ الأمِّ ستةَ عشرَ، وللمنكرَةِ مثله، وللمقِرَّةِ ثلاثةٌ، يبقَى معها ثلاثةَ عشرَ. . . . . . .

ــ

* قوله: (ضربت وفق مسألة الإقرار) وهو ثمانية (١).

* قوله: (في مسألة الإنكار) تسعة (٢).

* قوله: (اثنين وسبعين) فيه ما سبق (٣).

* قوله: (أربعة وعشرين) فيه أيضًا ما سبق.

* قوله: (ولولدَي الأم ستة عشر) قائمة من ضرب ما لهما من مسألة الإنكار وهو اثنان في وفق مسألة الإقرار وهو ثمانية.

* قوله: (وللمقِرة ثلاثة)؛ لأن لها سهما من الإقرار مضروب في ثلاثة وفق مسألة الإنكار.

* قوله: (يبقى (٤) معها ثلاثة عشر)؛ أيْ: زائدًا على الثلاثة؛ لأنها كانت تستحق لولا (٥) الإقرار ستة عشر كأختها فصارت به تستحق ثلاثة، فيصير معها زائدًا على استحقاقها ثلاثة عشر.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 120 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2032)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.