Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 121

  1. ١٦ - كتاب الفرائض
  2. ١٤ - باب الإقرار بمشارك في الإرث
  3. ١ - فصل

للأخ منها ستةٌ، يبقى (١) سبعةٌ لا يدَّعيها أحدٌ، ففي هذه المسألةِ وشِبْهِها تُقَرُّ بيد من أقَرَّ (٢).

فإن صدَّق الزوجُ: فهو يدَّعي اثنيْ عشرَ، والأخُ يدَّعي ستةً، يكونان ثمانيةَ عشرَ، فاضربها في المسألة؛ لأن الثلاثةَ عشرَ لا تنقسمُ عليها، ولا توافقُها، ثم من له شيءٌ من اثنين وسبعينَ: مضروبٌ في ثمانية عشرَ، ومن له شيءٌ من ثمانيةَ عشرَ: مضروبٌ في ثلاثة عشرَ، وعلى هذا، يُعمَلُ كلُّ ما وَرَدَ (٣).

ــ

* قوله: (للأخ منها ستة) مثلَي ما لأخته.

* قوله: (فهو يدعي اثني عشر) (٤) مضافة إلى الأربعة والعشرين ليكمل له تمام نصف الاثنَين وسبعين (٥).

* قوله: (مضروب) انظر ما إعراب مضروب في الموضعَين (٦).

* * *

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 121 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2033)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.