Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 122

  1. ١٦ - كتاب الفرائض
  2. ١٥ - باب ميراث القاتل

١٥ - بابُ ميراث القاتِل

لا يَرثُ مكلف أو غيرُه -انفرَد أو شارَك في قتل مورِّثه (١)، ولو بسبب- إن لزمه قوَدٌ. . . . . . .

ــ

باب ميراث القاتل

مقتضى الترجمة أن ميراث القاتل تختلف أنواعه وأن المصنف بيَّنَهَا مع أنه ليس كذلك، وإنما [المراد] (٢) بيان (٣) من يرث من القاتلين ومن لا يرث منهم (٤).

* قوله: (ولو بسبب) (٥) (كحفر بئر أو نصب سكين أو وضع حجر أو رش (٦) ماء أو إخراج نحو جناح بطريق أو جناية مضمونة من بهيمة)، شرح (٧).

* قوله: (إن لزمه قود) كالقتل عمدًا عدوانًا (٨) (٩).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 122 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.