أو دِيَةٌ، أو كفَّارةٌ (١).
فلا ترثُ -من شربتْ دواءً فأسقَطتْ- من الغُرَّةِ شيئًا (٢)، ولا من سقَى ولدَه ونحوَه دواءً (٣)، أو أدَّبَه (٤)، أو فصدَه، أو بَط سِلعتَه لحاجتِه فمات (٥).
وما لا يُضمَن بشيءٍ من هذا: كالقتل قِصاصًا أو حَدًّا أو دَفعًا عن نفسه، والعادلُ الباغيَ. . . . . . .
ــ
* قوله: (أو دية) وإن لم يجب معها كفارة كقتل الوالد ولده (٦) عمدًا فيضمنه بالدية ولا كفارة؛ لأنه عمد ولا قصاص (٧)؛ لأنه لا يقتل (٨) الأصل بفرع.
* قوله: (أو كفارة)؛ أيْ: وإن لم يوجب دية كبعض أقسام الخطأ.
* قوله: (ولا من سقى ولده. . . إلخ) اعترض هذا الموفق (٩) بأن هذا قتل غير