Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 132

  1. ١٦ - كتاب الفرائض
  2. ١٦ - باب ميراث المعتق بعضه
  3. ١ - فصل

١ - فصلٌ

ويُرَدُّ على ذي فرضٍ وعصبَةٍ: إن لم يُصبْهُ بقدرِ حريتِه من نفسه (١)، لكن: أيُّهما استكمَل بردٍّ، أزيدَ من قدرِ حريته من نفسه: مُنع من الزيادة، ورُدَّ على غيره: إن أمكن. وإلا فلِبيت المال (٢).

فلبنتٍ -نصفُها حرٌّ- نصفٌ بفرضٍ وردٍّ (٣)، ولابنٍ مكانَها: النصفُ بعصوبةٍ، والباقي لبيت المال (٤).

ولابنَيْنِ نصفُهما [حرٌّ] (٥) -إن لم نورثهما المال-. . . . . . .

ــ

فصلٌ (٦)

* قوله: (النصف بعصوبة) ولا تَرِدُ عليه العلة (٧) الآتية وهي لزوم أن يأخذ (٨) أكثر مِنْ نِصْفِ المال: مَنْ نِصْفُهُ حُرٌّ، فتدبر!

* قوله: (إن لم نورثهما)؛ أيْ: إن لم (٩) نقل بأن الحرية لا تكمل فيهما (١٠)

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 132 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2044)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.