Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 133

  1. ١٦ - كتاب الفرائض
  2. ١٦ - باب ميراث المعتق بعضه
  3. ١ - فصل

البقيةُ مع عدم عصبَةٍ (١).

ولبنتٍ وجدَّةٍ نصفُهما حرٌّ: المالُ نصفان بفوضٍ وردٍّ، ولا يُردُّ هنا على قدر فرضَيْهما؛ لئلا يأخذَ مَنْ نصفُه حرٌّ فوق نصف التَّركة.

ومعَ حرية ثلاثةِ أرباعهما: المالُ بينهما أرباعًا بقدرِ فرضَيْهما؛ لفقد الزيادة الممتنعة. . . . . . .

ــ

-وهو الصحيح الذي مشى عليه فيما تقدم-.

* قوله: (البقية) (وهي ربع ردًّا)، شرح (٢).

* قوله: (مع عدم عصبة) (٣)؛ أيْ: غيرهما.

* قوله: (نصفان) حال، ولعله [على] (٤) لغةِ (٥) مَنْ يلزم المثنى الألف، أو هو خبر مبتدأ محذوفٍ والجملة [حال] (٦)، والتقدير: وهو نصفان، فتدبر!.

* قوله: (ثلاثة أرباعهما)؛ أيْ: البنت والجدة (٧).

* قوله: (لفقد الزيادة الممتنعة)؛ (لأن البنت لم تزد على ثلاثة أرباع وهي بقدر حريتها)، شرح (٨).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 133 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.