وإن قال كافر: "أعتِقْ عبدك المسلمَ عني، وعليَّ ثمنُه" ففعل: صح. ووَلاؤه للكافر، ويَرِثُ به (١)، وكذا كلُّ ما بايَنَ دِينَ معتِقِه (٢).
* * *
١ - فصل
ولا يرث نساءٌ به إلا من أعتَقْن أو أعتقَ من أعتَقْن، أو كاتَبْنَ أو كاتَب من كاتَبْن، وأولادهم ومن جرُّوا ولاءه (٣).
ــ
* قوله: (وكذا كل من باين دين معتقه) وتقدم في أول باب ميراث أهل الملل (٤).
فصل (٥)
* قوله: (أو أعتق من أعتقن) المراد عتيق (٦) من باشرن (٧) عتقه، وفي العبارة صعوبة.