Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 143

  1. ١٦ - كتاب الفرائض
  2. ١٧ - باب الولاء
  3. ١ - فصل

ومن نكحت عَتيقها، فهي القائلة: "إن أَلِد أنثى فلي النصف، وذكرًا فالثمنُ، وإن لم أَلِد فالجميع" (١).

ولا يرث به ذو فرضٍ، غيرَ أب أو جدٍّ مع ابن: سدسًا، وجدٍّ مع إخوة: ثلثًا. . . . . . .

ــ

* قوله: (ومن نكحت عتيقها)؛ [أيْ] (٢): وحملت منه ثم مات (٣).

* قوله: (فلي النصف) الثمن بالزوجية، وباقي النصف بالولاء (٤).

* قوله: (فالثمن) بالزوجية والباقي للولد (٥).

* قوله: (فالجميع) الربع بالزوجية والباقي بالولاء (٦).

* قوله: (سدسًا) معمول لفعل محذوف دل عليه المذكور، والتقدير: فإن كلًّا (٧) منهما يرث سدسًا -كما أشار إليه المصنف في شرحه (٨) -.

* قوله: (وجد مع اخوة ثلثًا)؛ أيْ: إن لم يكن معهم ذو فرض (٩)، [فإن كان، معهم ذو فرض] (١٠) كان له الأحظ من ثلث الباقي، أو سدس

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 143 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.