Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 146

  1. ١٦ - كتاب الفرائض
  2. ١٧ - باب الولاء
  3. ١ - فصل

ورثه الابنُ بالنسب، دون أخته بالوَلاء (١) (٢)، ولو مات الابن ثم العتيق: وَرِثَتْ منه بقدر عتقها من الأب، والباقي بينها وبين معتق أمِّها. . . . . . .

ــ

* قوله: (ورثه الابن بالنسب)؛ أيْ: بسبب كونه عصبةَ المعتق من النسب، وعصبة النسب مقدمة على عصبة الولاء، فيختص بالإرث دون أخته؛ لأنها عصبة ولاء فقط (٣)، وعبارة المصنف توهم أن الولد عصبة من النسب بالنسبة للعتيق (٤) مع أنه أجنبي منه، فتدبر!.

* قوله: (ورثت بقدر عتقها من الأب) ما لم يكن للأب عصبة من النسب غير الابن الذي مات (٥) -وهو ظاهر-.

* قوله: (والباقي بينها وبين معتق أمها) انظر ما وجهُهُ.

قال بعضهم: وكان وجهه -واللَّه أعلم- أنه إذا كانت أم الابن والبنت معتقه وأبوهما رقيقًا ثبت الولاء عليهما لمعتق أمهما، فلما اشتريا أباهما وعتق عليهما انجرَّ لكل واحد منهما من ولاء الآخر بقدر ما عتق عليه من الأب، وباقي ولاء

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 146 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.