فلو مات سيد عن ابنَين: ثم أحدهُما عن ابن، ثم مات عتيقه فإرثُه لابن سيده (١)، وإن ماتا قبل العتيق، وخلَّف أحدهما ابنًا والآخر أكثر، ثم مات العتيق: فإرثه على عددهم كالنَّسب (٢).
ولو اشترى أخ وأخت (٣) أباهما، فملك قِنًّا فأعتقه، ثم مات، ثم العتيقُ. . . . . . .
ــ
عمرو بن شعيب (٤) من قوله ﷺ: "ميراث الولاء للكُبْرِ من الذكور" (٥).
* قوله: (كالنسب) لا كوقف، فلا يقال: إن كل طائفة تأخذ ما كان يأخذه أبوها لو كان موجودًا.
* قوله: (ثم مات)؛ أيْ: الأب.
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 145 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2057)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.