فأمَّا إن تزوَّج عبدٌ معتقَةً: فولاءُ ما تَلِدُ لمولَى أُمِّه، فإن أعتق الأبَ سيدُه: جَرَّ ولاءَ ولدِه، ولا يعود لمولَى الأم بحالٍ (١). . . . . . .
ــ
* قوله: (إن تزوج [عبدٌ] (٢) معتقةً)؛ (أيْ: لغير سيده)، [شرح] (٣) (٤).
* قوله: (لمولى أمه)؛ أيْ: زوجة العبد (٥).
* قوله: (فإن أعتق الأبَ سيدُه) المعبر عنه بالعبد.
* قوله: (جرَّ ولاء ولده) (من مولى أمه؛ لأن الانتساب للأب فكذا الولاء)، شرح (٦).
* قوله: (ولا يعود لمولى الأم بحال) إلا إذا نفي (٧) باللعان (٨) (٩).