Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 150

  1. ١٦ - كتاب الفرائض
  2. ١٧ - باب الولاء
  3. ٢ - فصل في جر الولاء ودوره

ولا يُقبل قولُ سيدِ مكاتَبٍ ميتٍ: "أنه أدى وعَتَق"، ليَجُرَّ الولاءَ (١)، وإن عتَق جدٌّ -ولو قبل أب- لم يَجُرَّه (٢).

ولو ملك ولدهما أباه: عَتَق. . . . . . .

ــ

* قوله: (مكاتب ميت. . . إلخ)؛ أيْ: له أولاد من زوجة عتيقة (٣).

وبخطه (٤): والظاهر أن بقية ماله لورثته، فإن كانوا كبارًا وصدقوا السيد دفع إليهم وإلا حفظ في بيت المال حتى يكلفوا ويصدقوا، ولا يدفع للسيد؛ لأنه لا يدعيه.

* قوله: (وإن عتق جد)؛ أيْ: جد أولاد (٥) العتيقة (٦).

* قوله: (قبل أبٍ)؛ أيْ: قبل عتق أب.

* وقوله: (لم يجره)؛ أيْ: ولاء أولاد ولده من مولى أمهم نصًّا (٧)؛ لأن الأصل بقاء الولاء لمستحقه، خولف في الأب للورود والجد لا يساويه؛ لأنه يدلي بغير كالأخ، فقياسه عليه قياس مع الفارق (٨).

* قوله: (ولدهما)؛ أيْ: العبد والعتيقة.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 150 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.