ولا يُقبل قولُ سيدِ مكاتَبٍ ميتٍ: "أنه أدى وعَتَق"، ليَجُرَّ الولاءَ (١)، وإن عتَق جدٌّ -ولو قبل أب- لم يَجُرَّه (٢).
ولو ملك ولدهما أباه: عَتَق. . . . . . .
ــ
* قوله: (مكاتب ميت. . . إلخ)؛ أيْ: له أولاد من زوجة عتيقة (٣).
وبخطه (٤): والظاهر أن بقية ماله لورثته، فإن كانوا كبارًا وصدقوا السيد دفع إليهم وإلا حفظ في بيت المال حتى يكلفوا ويصدقوا، ولا يدفع للسيد؛ لأنه لا يدعيه.
* قوله: (وإن عتق جد)؛ أيْ: جد أولاد (٥) العتيقة (٦).
* قوله: (قبل أبٍ)؛ أيْ: قبل عتق أب.
* وقوله: (لم يجره)؛ أيْ: ولاء أولاد ولده من مولى أمهم نصًّا (٧)؛ لأن الأصل بقاء الولاء لمستحقه، خولف في الأب للورود والجد لا يساويه؛ لأنه يدلي بغير كالأخ، فقياسه عليه قياس مع الفارق (٨).
* قوله: (ولدهما)؛ أيْ: العبد والعتيقة.