Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 151

  1. ١٦ - كتاب الفرائض
  2. ١٧ - باب الولاء
  3. ٢ - فصل في جر الولاء ودوره

وله ولاؤه ووَلاء إخوتِه. ويبقى ولاءُ نفسه لمولى أمِّه، كما لا يَرِثُ نفسَه (١).

فلو أعتق هذا الابنُ عبدًا، ثم أعتق العَتيق أبا معتِقِه: ثبت له ولاؤه، وجَرَّ ولاءَ معتِقِه: فصار كلٌّ مولى الآخرِ (٢).

ومثله: لو أعتق حربيٌّ عبدًا كافرًا، فسَبَى سيدَه فأعتقه (٣)، فلو سَبَى المسلمون العتَيقَ الأول، فرُقَّ ثم أعتق: فولاؤه لمعتِقه ثانيًا (٤)، ولا يَنجَرُّ إلى الأخير ما للأول قبلَ رقِّه ثانيًا: من ولاءِ ولدٍ وعتيقٍ (٥).

ــ

* قوله: (إخوته)؛ أيْ: إخوة نفسه.

* قوله: (فلو أعتق هذا الابن عبدًا)؛ أيْ: مع بقاء رق (٦) أبيه.

* قوله: (أبا معتقة)؛ أيْ: بعد أن انتقل ملكه إليه.

* قوله: (فصار كل. . . إلخ)؛ أيْ: من الولد المعتق للعتيق ومعتق أبي معتقه.

* قوله: (ولا ينجرُّ. . . إلخ)؛ لأنه أثر للعتق (٧) الأول فيبقى على ما كان (٨).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 151 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2063)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.