ومن مَلَك بغير إرثٍ جزءًا ممن يَعتِقُ عليه -وهو مُوسِر بقيمة باقية، فاضلة كفِطرةٍ، يومَ مِلكِه- عَتَق كلُّه، وعلمه ما يُقابِل جزءَ شريكه من قيمهِ كلِّه. وإلا: عَتَق ما يُقابِل ما هو موسرٌ به (١)، وبإرثٍ. . . . . .
ــ
* قوله: (ومن ملك. . . إلخ) ولو صغيرًا كما يؤخذ من كتاب الحجر (٢)، بخلاف العتق بالمباشرة؛ فإنه لا يصح إلا من جائز التصرف كما يؤخذ من الكفارات (٣)، وأما العتق بالتمثيل (٤)، فلا يشترط فيه ذلك -كما يعطيه إطلاق المصنف كغيره-.
* قوله: (فاضلةَ) حال.
* قوله: (يوم ملكه) متعلق بـ (موسر).
* قوله: (وإلا)؛ أيْ: صمان لم يكن موسرًا بقيمة حصة شريكه.
* قوله: (ولإرث) محترز قوله: (بغير إرث).
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 161 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2072)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.