ومن أعتَق كلَّ مشترَكٍ ولو أمَّ ولد، أو مدبَّرًا، أو مكاتبًا أو مسلمًا: والمعتِقُ كافرٌ، أو نصيبَه وهو يومَ عتقِهِ مُوسِرٌ -كما تقدَّم- بقيمةِ باقيه: عَتَق كلُّه (٢) ولو مع رهنِ شِقْصِ الشريك (٣)، وعليه قيمتُه مكانَه (٤)، ويُضمنُ شِقْصٌ (٥) من مكاتَب، من قيدمته مكاتبًا (٦).
ــ
* قوله: (أو نصييه) وكذا بعض (٧) نصيبه، وكذا أيضًا كل نصيبه ويعض نصيب شريكه (٨)، فالغرض المثال لا التخصيص.
* قوله: (مكانه)؛ أيْ: تجعل رهنًا مكانه.
* قوله: (من قيمته)؛ (أيْ: بالحصة من قيمته) -كذا في شرح شيخنا (٩) -.
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 165 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2076)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.