وإلا: فما قابَلَ ما هو موسِرٌ به (١)، والمعسِرُ يعتِق حقُّه فقط، ويبقى حقُّ شريكه (٢).
ومن له نصفُ قِنٍّ ولآخر ثلثُه، ولثالثٍ سدسُه، فأعتَق مُوسِران منهم حقهما معًا: تساوَيَا في ضمانِ الباقي، ووَلائه (٣).
و: أعتَقتُ نصيبَ شريكي: لغوٌ، كقوله لقِنِّ غيره: "أنت حرٌّ من مالي، أو فيه"، فلا يعتِق (٤) ولو رضي سيدُه (٥). . . . . .
ــ
* قوله: (وإلا)؛ أيْ: وإن لم يكن موسرًا بقيمة (٦) باقيه.
* قوله: (لغو)؛ أيْ: ما لم يكن هناك إذن أو توكيل في ذلك (٧).
* قوله: (ولو رضي سيده)؛ لأنه حينئذٍ في تصرفات الفضولي وهي غير صحيحة إلا ما استثني في البيع (٨).