وإن ادَّعى كلٌّ من موسِرَين: "أن شريكَه أعَتَق نصيبَه"، عَتَق المشترَكُ؛ لاعترافِ كلٍّ بحريتهِ -وصار مدَّعيًا على شريكه بنصيبه من قيمته-، ويحلفُ كلٌّ للسِّراية. ووَلاؤه لبيت المال (١)، ما لم يعترف أحدُهما بعتق: فيثبُتُ له، ويَضمنُ حقَّ شريكه (٢)، وَيعتِق حقُّ معسِرٍ فقط، مع يُسْرةِ الآخر (٣)، ومع عُسْرتهما: لا يَعتِق منه شيءٌ (٤).
وإن كانا عدلَيْن فشَهِدا، فَمن حلَف معه المشتَرك. . . . . .
ــ
* قوله: (ما لم يعترف أحدهما بعتق)؛ أيْ: لكله أو لجزئه.
* قوله: (ويعتق حق معسر)؛ أيْ: ادعى أن شريكه الموسر أنه أعتق نصيبه فسرى إلى نصيب الشريك المعسر (٥) ووجه [العتق] (٦) اعتراف المعسر بعتق نصيبه ودعواه على الشريك لا تقبل (٧)، فتدبر!.