Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 168

  1. ١٧ - كتاب العتق
  2. ١ - فصل

وإن ادَّعى كلٌّ من موسِرَين: "أن شريكَه أعَتَق نصيبَه"، عَتَق المشترَكُ؛ لاعترافِ كلٍّ بحريتهِ -وصار مدَّعيًا على شريكه بنصيبه من قيمته-، ويحلفُ كلٌّ للسِّراية. ووَلاؤه لبيت المال (١)، ما لم يعترف أحدُهما بعتق: فيثبُتُ له، ويَضمنُ حقَّ شريكه (٢)، وَيعتِق حقُّ معسِرٍ فقط، مع يُسْرةِ الآخر (٣)، ومع عُسْرتهما: لا يَعتِق منه شيءٌ (٤).

وإن كانا عدلَيْن فشَهِدا، فَمن حلَف معه المشتَرك. . . . . .

ــ

* قوله: (ما لم يعترف أحدهما بعتق)؛ أيْ: لكله أو لجزئه.

* قوله: (ويعتق حق معسر)؛ أيْ: ادعى أن شريكه الموسر أنه أعتق نصيبه فسرى إلى نصيب الشريك المعسر (٥) ووجه [العتق] (٦) اعتراف المعسر بعتق نصيبه ودعواه على الشريك لا تقبل (٧)، فتدبر!.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 168 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.