Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 169

  1. ١٧ - كتاب العتق
  2. ١ - فصل

عَتَق نصيب صاحبه (١)، وأيُّهما ملك من نصيب شريكه المعسِرِ شيئًا: عَثَق، ولم يَسْر إلى نصيبه (٢).

ومن قال لشريكه الموسر: "إن أعتقتَ نصيبَك فنصيبي حرٌّ" فأعتَقَه: عَتَق البافي بالسِّرَاية مضمونًا (٣)، وإن كان معسِرًا: عَتَق على كلٌّ نصيبُه (٤)، و: "إن أعتقت نصيبَك فنصيبي حرٌّ مع نصيبك". . . . . .

ــ

* قوله: (عتق)؛ أيْ: [عليه] (٥) ما ملكه فمرجع الضمير فيه ضمير يربط الشرط بالجزاء وهل يكتفي (٦) بمثله؟ وتقدم له نظائر في كلامه.

وبخطه (٧): (ولا ولاء له عليه؛ لأنه لا يدعيه وإنما عتق عليه بسبب دعواه)، شرح (٨).

* قوله: (عتق الباقي بالسراية) لسبقها فمنعت عتق الشريك المعلق (٩)، وولاؤه كله للموسر (١٠).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 169 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2080)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.