Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 170

  1. ١٧ - كتاب العتق
  2. ١ - فصل

ففَعَل: عَتَق عليهما مطلقًا (١).

ومن قال لأمتِه: "إن صلَّيت مكشوفةَ الرأس فأنتِ حرةٌ قبلَه". . . . . .

ــ

* قوله: (مطلقًا)؛ (أيْ: سواء كانا (٢) موسرَين أو معسرَين أو أحدهما (٣) موسر والآخر معسر، ولا ضمان على المعتق لوجود العتق منهما معًا؛ كما لو وكَّل أحد الشريكَين الآخر فأعتقه عنهما بلفظ واحد. وإن قال: إن أعتقت نصيبك فنصيبي حرٌّ قبل إعتاقك فأعتق مقول له نصيبه وقع عتقهما معًا، فلا ضمان)، شرح (٤).

* قوله: (ومن قال لأمته: إن صليت) المراد صلاة صحيحة شرعًا (٥) لما يأتي في الأيمان وليتأتى أيضًا كونها من المسائل السريجية (٦).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 170 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.