Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 181

  1. ١٧ - كتاب العتق
  2. ٢ - فصل

وتلزمه الخدمة، وكذا لو استثنَى خدمتَه مدةَ حياته، أو نفْعَه مدةً معلومة، وللسيد بيعُها من العبد وغيره، وإن مات في أثنائها: رجع الورثة عليه بقيمة ما بقيَ من الخدمة (١).

ولو باعه نفسَه بمالٍ في يده: صحَّ، وعَتَق، وله ولاؤه (٢).

و: "جعلت عتقَك إليك أو خَيَّرتُك"، ونَوَى تفويضَه إليه، فأعتَق نفسَه في المجلس: عَتَق (٣). و: "اشترِني من سيدي بهذا المالِ، واعتقْني". . . . . .

ــ

الخدمة (٤) (٥)، ولذا أعقبه المصنف بمسألة الاستثناء الصريح تقريبًا [للحكم] (٦).

* قوله: (وللسيد بيعها)؛ أيْ: إجارتها لا بيعها حقيقة (٧)، ولا حاجة إلى هذا الحمل -على ما في حاشية شيخنا (٨) -؛ إذ تقدم أن بيع المنافع صحيح، فتدبر!.

* قوله: (بقيمة ما بقي من الخدمة)؛ أيْ: إن كانت لمدة معينة حتى يعلم ما يقابل بقيمتها، فتدبر!.

* قوله: (فأعتق نفسه في المجلس عتق) وإلا فلا.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 181 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.