وتلزمه الخدمة، وكذا لو استثنَى خدمتَه مدةَ حياته، أو نفْعَه مدةً معلومة، وللسيد بيعُها من العبد وغيره، وإن مات في أثنائها: رجع الورثة عليه بقيمة ما بقيَ من الخدمة (١).
ولو باعه نفسَه بمالٍ في يده: صحَّ، وعَتَق، وله ولاؤه (٢).
و: "جعلت عتقَك إليك أو خَيَّرتُك"، ونَوَى تفويضَه إليه، فأعتَق نفسَه في المجلس: عَتَق (٣). و: "اشترِني من سيدي بهذا المالِ، واعتقْني". . . . . .
ــ
الخدمة (٤) (٥)، ولذا أعقبه المصنف بمسألة الاستثناء الصريح تقريبًا [للحكم] (٦).
* قوله: (وللسيد بيعها)؛ أيْ: إجارتها لا بيعها حقيقة (٧)، ولا حاجة إلى هذا الحمل -على ما في حاشية شيخنا (٨) -؛ إذ تقدم أن بيع المنافع صحيح، فتدبر!.
* قوله: (بقيمة ما بقي من الخدمة)؛ أيْ: إن كانت لمدة معينة حتى يعلم ما يقابل بقيمتها، فتدبر!.
* قوله: (فأعتق نفسه في المجلس عتق) وإلا فلا.