فاشتراه بعينِه: لم يصحَّا. وإلا: عَتَق، ولزم مشتريَه المسمَّى (١).
* * *
٣ - فصل
و: "كلُّ مملوك أو عبدٍ لي، أو مماليكي أو رقيق حُرٌّ": يعتِقُ مدبَّروه ومكاتبوه. . . . . .
ــ
قال في الفروع (٢): (ويتوجه كطلاق).
* قوله: (لم يصحا)؛ أيْ: لا الشراء ولا العتق؛ لأن الشراء وقع بمال الغير بغير إذنه، والعتق فرعه (٣).
* قوله: (وإلا عتق)؛ أيْ: وإن لم [يكن] (٤) الشراء وقع بعينه بأن وقع بغيره (٥) أو وقع الشراء في الذمة ثم نقده.
فصل (٦)
* قوله: (لي) متعلق بكل من المتعاطفَين.