Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 183

  1. ١٧ - كتاب العتق
  2. ٣ - فصل

وأمهاتُ أولاده، وشِقْصٌ يملكه، وعبيدُ عبدِه التاجر (١).

و: "عبدي حُرٌّ، أو أمتي حُرةٌ، أو زوجتي طالقٌ"، ولم يَنو معيَّنًا: عَتَق أو طَلَق الكلُّ؛ لأنه مفرد مضافٌ. . . . . .

ــ

* قوله: (وأمهات أولاده) انظره مع، أسلفه في باب الموصى به من أن العبد خاصٌّ بالذَّكَر، وقد نبهنا عليه هناك، [فارجع إليه إن شئت (٢)] (٣). وحمله شيخنا في شرح الإقناع (٤) على التغليب.

* قوله: (وعبيد (٥) عبده التاجر) ولو كان (٦) عليه دين يستغرقهم؛ لأنهم ملكه ولفظه شامل لهم (٧).

* قوله: (ولم ينو معينًا) المراد ولم ينو شيئًا، [وأما] (٨) إذا نوى غير معين فإنه يخرج بالقرعة، ولذلك فسر الشارح كلام المصنف بقوله: (بأن أطلق) (٩)، فتدبر!.

* قوله: (مضاف)؛ أيْ: لمعرفة إذ ذلك شرط (١٠) لذلك.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 183 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.