Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 207

  1. ١٧ - كتاب العتق
  2. ٢ - باب الكتابة
  3. ١ - فصل

وله أخذُ صدقة وبلزم شرط تركهما، كالعقد فيملك تعجيزَه، لا شرط نوع تجارة (١).

ويُنفق على نفسه ورقيقهِ. . . . . .

ــ

* قوله: (وله أخد صدقة)؛ أيْ: واجبة أو مستحبة -كما في شرحه (٢) -، وانظر هل ولو كان قرشيًّا؟ وفيه أنهم لم يستثنوه مع ما استثنوه في باب أهل الزكاة حيث قال المصنف هناك (٣): "ما لم يكونوا عمالًا أو غزاة أو غارمين أو مؤلفة" ولم يقل: أو في الرقاب، فليحرر ولعلهم تركوا استثناءه (٤) لندرته لا لمخالفة (٥) حكم.

* قوله: (ويلزم شرط تركهما)؛ أيْ: السفر وأخذ الصدقة واجبةً (٦) [كانت] (٧) أو مستحبة.

* قوله: (كالعقد)؛ أيْ: كما يلزم عقد الكتابة.

* قوله: (وينفق على نفسه) وزوجته -كما صرح به شيخنا في [شرحه] (٨) (٩) -.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 207 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.