Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 208

  1. ١٧ - كتاب العتق
  2. ٢ - باب الكتابة
  3. ١ - فصل

وولدِه التابع له كمِن أمتِه (١)، فإن لم يفسخ سيدُه كتابتَه؛ لعجزه: لزمتْه النفقةُ (٢).

وليس للمكاتَب النفقةُ على ولدِه من أمةٍ لغير سيده، ويَتْبَعُه من أمة سيده بشرطه، ونفقتُه من مكاتَبةٍ -ولو لسيده- على أمِّه.

وله أن يَقتصَّ لنفسه. . . . . .

ــ

* قوله: (كمِنْ أمته)؛ (أيْ: لا مِنْ زوجته) (٣)، شرح (٤).

* قوله: (لزمته)؛ أيْ: السيد.

* قوله: (من أمة سيده) (٥)؛ أيْ: لا من أمة غيره؛ لأنه ملك لذلك الغير فلا يملك سيد المكاتب كتابته حتى يحكم بتبعيته لأبيه في الكتابة إذا اشترط المكاتب ذلك على سيد نفسه، فتدبر!.

* قوله: (بشرطه)؛ أيْ: اشتراطه على سيده.

* قوله: (ونفقته)؛ أيْ: ولد المكاتب.

* قوله: (على أمِّه)؛ لأنه تابع لها وكسبه لها (٦).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 208 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.