Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 212

  1. ١٧ - كتاب العتق
  2. ٢ - باب الكتابة
  3. ١ - فصل

وإن اشترى مكاتَبٌ زوجتَه: انفسخ نكاحها (١)، وإن استَولَدَ أمتَه: صارت أمَّ ولدٍ له (٢).

وعلى سيده -بجنايته عليه- أرْشُها، وبحبسِه مدةً أرفقُ الأمرَين به: من إنظارِه مثلَها، أو أجرةٍ مِثلِه (٣).

* * *

ــ

دون أبيه)، شرح (٤).

* قوله: (وإن اشترى مكاتب زوجته)؛ أيْ: كلها أو بعضها وكذا هي إذا اشترته أو بعضه. وإنما لم يحقق المسألة هنا اعتمادًا على ما يأتي في بابه من أنه إذا ملك أحد الزوجَين الآخر أو بعضه انفسخ النكاح.

* قوله: (وعلى سيده بجناية (٥) عليه أرشها) لعله ما لم تكن الجناية تمثيلًا؛ فإن كانت على وجه المُثْلَةِ عتق عليه، ولا يلزمه أرش؛ لأنه يأخذ ماله كله، فلا فائدة في اللزوم (٦).

* قوله: (أرفق الأمرَين به)؛ أيْ: بالمكاتب.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 212 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.