Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 211

  1. ١٧ - كتاب العتق
  2. ٢ - باب الكتابة
  3. ١ - فصل

فإن عجز: رَقُّوا معه، وإن أَدَّى: عَتَقُوا معه، وكذا ولدُه من أمتهِ (١)، وإن أُعتِقَ: صاروا أرقَّاءَ للسيد (٢). وله شراء من يَعتِقُ على سيده، وإن عجز: عَتَق (٣).

وولدُ مكاتَبةٍ -وضَعتْه بعدها- يَتْبَعُها في عتقٍ بأداء أو إبراءٍ (٤)، لا بإعتاقها، ولا إن ماتت (٥)، وولدُ بنتِها كولدِها, لا ولدُ ابنها (٦).

ــ

* قوله: (وكذا ولده) لو قال: وكذا ولده التابم له: كان أولى وأشمل، فتدبر!.

* قوله: (وإن أُعْتِقَ)؛ أيْ: بغير أداء.

* قوله: (وإن عجز)؛ أيْ: المكاتب.

* قوله: (عتق)؛ أيْ: ذو رحم السيد على السيد؛ لأنه مملوك [المملوك] (٧).

* قوله: (بعدها)؛ أيْ: الكتابة.

* قوله: (كولدها) فيعتق (إذا عتقت بأداء أو إبراء تبعًا لأمه)، شرح (٨).

* قوله: (لا ولد (٩) ابنها)؛ (أيْ: من غير أمته؛ لأن ولده تابع لأمه

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 211 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.