Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 215

  1. ١٧ - كتاب العتق
  2. ٢ - باب الكتابة
  3. ٢ - فصل

ولا قيمة ولده من أمة مكاتَبِهِ أو مكاتَبَتِه (١)، ويؤدب إن علِمَ التحريم (٢)، وتصير إن ولدت: أمَ ولدٍ.

ــ

ممنوعة من التصرف فيها قبل استيلادها، فلم يفت عليها شيء باستيلادها بخلاف أمتها)، شرح (٣).

* قوله: (أو مكاتبته) قدَّر الشارح (٤) تسليط المضاف عليه؛ [نظرًا إلى أنه معطوف على مكاتبه (٥)، وجعل التقدير: أو من أمةِ مكاتبته، وعليه] (٦) فيكون المتن ساكتًا عن حكم ولد المكاتبة نفسها مع أن حكمه كذلك. ولو جعل المكاتب في قوله: (من أمة مكاتبه) [شاملًا (٧) للذكر والأنثى وجعل قوله: (أو مكاتبته) عطفًا على (أمة مكاتبه)] (٨)؛ أيْ: على نفس المضاف لكنان المتن ناطقًا بالمسائل الثلاث.

* قوله: (ويؤدَّب) لعله باجتهاد الحاكم.

* قوله: (إن علم التحريم) لعل (إن) في [معنى] (٩) (مَنْ) كما حمله الشارح على ذلك في مواضع، وحينئذ فيكون المراد يُؤَدَّبُ من علم التحريم من كل

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 215 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.