ثم إن أدَّتْ: عتقتْ، وإن مات وعليها شيءٌ: سقط وعَتَقتْ، وما بيدها لورثته، ولو لم تعجز (١)، وكذا لو أعتَق سيد مكاتبه (٢)، وعِتقُه فسخٌ للكتابة، ولو في غير كفارةٍ (٣).
ومن كاتَبها شريكان، ثم وَطِئَاها: فلها على كلِّ واحد مهرٌ (٤)، وإن ولَدتْ من أحدهما. . . . . .
ــ
من الواطئ والموطوءة فيساوى كلام الإقناع (٥)، فتدبر!.
* قوله: (وما بيدها لورثته) كما لو أعتقها قبل موته.
* قوله: (وعتقه. . . إلخ)؛ أيْ: عتق السيد للمكاتب أو المكاتبة.
* قوله: (ولو في غير كفارة) مقتضاه أنه يصح عتقه في الكفارة وهو كذلك
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 216 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2127)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.