Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 216

  1. ١٧ - كتاب العتق
  2. ٢ - باب الكتابة
  3. ٢ - فصل

ثم إن أدَّتْ: عتقتْ، وإن مات وعليها شيءٌ: سقط وعَتَقتْ، وما بيدها لورثته، ولو لم تعجز (١)، وكذا لو أعتَق سيد مكاتبه (٢)، وعِتقُه فسخٌ للكتابة، ولو في غير كفارةٍ (٣).

ومن كاتَبها شريكان، ثم وَطِئَاها: فلها على كلِّ واحد مهرٌ (٤)، وإن ولَدتْ من أحدهما. . . . . .

ــ

من الواطئ والموطوءة فيساوى كلام الإقناع (٥)، فتدبر!.

* قوله: (وما بيدها لورثته) كما لو أعتقها قبل موته.

* قوله: (وعتقه. . . إلخ)؛ أيْ: عتق السيد للمكاتب أو المكاتبة.

* قوله: (ولو في غير كفارة) مقتضاه أنه يصح عتقه في الكفارة وهو كذلك

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 216 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.