Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 217

  1. ١٧ - كتاب العتق
  2. ٢ - باب الكتابة
  3. ٢ - فصل

صارتْ أمَّ ولدِه، ولو لم تعجِر، ويغرَمُ لشريكه قيمةَ حصتِه (١)، ونظيرَها من ولدِها (٢)، وإن أُلحِقَ بهما، أمَّ ولدهما: يَعتِقُ نصفُها بموت أحدهما وباقيها بموت الآخر (٣).

ــ

حيث لم يؤد شيئًا (٤).

* قوله: (يعتق نصفها)؛ أيْ: فقط، وظاهره أنه لا سراية لو كان موسرًا، ويطلب الفرق بينه وبين ما إذا دبر قنًّا ثم مات أحدهما الموسر حيث صرحوا فيها بأنه يعتق كاملًا بالملك والسراية، فتدبر!.

وقال شيخنا بعد برهة في الفرق بينهما (إن الظاهر من كلامهم أن السراية لا تتصور إلا حيث يتصور نقل (٥) الملك وأمُّ الولد لا يتصور نقل (٦) الملك فيها فلا تتصور السراية فيها بخلاف المدبر) (٧)، فليحرر!.

* قوله: (وباقيها بموت الآخر) لعله: أو الأداء إليه قبل موته

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 217 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.