Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 218

  1. ١٧ - كتاب العتق
  2. ٢ - باب الكتابة
  3. ٣ - فصل

٣ - فصل

ويصح نقلُ الملكِ في المكاتَب (١)، ولمشترٍ جَهِلها: الردُّ أو الأرشُ، وهو كبائع: في عتقٍ بأداء -وله الولاءُ- وعَوْدِه قِنًّا بعجزٍ (٢).

ــ

فصل (٣)

* قوله: (ويصح نقل الملك في المكاتب) انظر لِمَ (٤) صححوا نقل الملك فيه مطلقًا، ولم يصححوا عتقه في الكفارة الواجبة إلا إذا لم يؤد شيئًا، قال شيخنا: ويمكن أن يقال إنه إذا كان قد أدى شيئًا ثم أراد عتقه في الكفارة الواجبة فإنه عتقٌ لرقبة غير كاملة؛ لأنا نقدر أنه كان عتق منه جزء [في] (٥) مقابلة ما أداه، بخلاف ما إذا أريد بيعه فإنه لا يتوهم أنه يعارضه إلا تشوف الشارع إليه، وذلك لم يفت ببيعه (٦)؛ لأنه متى أدى بقية ما عليه عتق -واللَّه أعلم (٧) -.

* قوله: (وَعَوْدِه)؛ أيْ: إعادته إذِ العود صفة المكاتب التي هي أثر الإعادة

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 218 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.