Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 219

  1. ١٧ - كتاب العتق
  2. ٢ - باب الكتابة
  3. ٣ - فصل

فلو اشتَرى كلٌّ: من مكاتَبَي شخصٍ أو اثنَين الآخَرَ: صحَّ شراءُ الأول وحده، فإن جهل أسبقهما: بطلا (١).

وإن أُسِرَ، فاشتُرِيَ، فأَحَبَّ سيدُه أخْذَه بما اشتُريَ به، وإلا. . . . . .

ــ

التي هي صفة السيد، ففي كلامه تجوُّز.

* قوله: (صحَّ شراء الأول)؛ (لأن للمكاتب شراء العبيد فصحَّ شراؤه للمكاتب كشرائه للقِنِّ، وبطل شراء الثاني؛ لأنه لا يصح أن يملك (٢) العبد سيده؛ لإفضائه إلى تناقض الأحكام)، شرح (٣).

* قوله: (بطلا) انظر هل يتوقف [ذلك] (٤) على حكم حكم؟. ظَاهِرُ تَشْبيهِهِ (٥) بالعقدَين على أختَين مع جهل السابق منهما أن البُطْلان لا يتوقف على حكم حاكم، فليحرر!.

* قوله: (فأحبَّ سيده أخذه بما اشتُريَ به)؛ أيْ: كان له ذلك وكتابته (٦) بحالها -كما يظهر من بقية كلامه-.

* قوله: (وإلا)؛ أيْ: وإن لم (٧) يحب (٨) ذلك.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 219 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.