فلو اشتَرى كلٌّ: من مكاتَبَي شخصٍ أو اثنَين الآخَرَ: صحَّ شراءُ الأول وحده، فإن جهل أسبقهما: بطلا (١).
وإن أُسِرَ، فاشتُرِيَ، فأَحَبَّ سيدُه أخْذَه بما اشتُريَ به، وإلا. . . . . .
ــ
التي هي صفة السيد، ففي كلامه تجوُّز.
* قوله: (صحَّ شراء الأول)؛ (لأن للمكاتب شراء العبيد فصحَّ شراؤه للمكاتب كشرائه للقِنِّ، وبطل شراء الثاني؛ لأنه لا يصح أن يملك (٢) العبد سيده؛ لإفضائه إلى تناقض الأحكام)، شرح (٣).
* قوله: (بطلا) انظر هل يتوقف [ذلك] (٤) على حكم حكم؟. ظَاهِرُ تَشْبيهِهِ (٥) بالعقدَين على أختَين مع جهل السابق منهما أن البُطْلان لا يتوقف على حكم حاكم، فليحرر!.
* قوله: (فأحبَّ سيده أخذه بما اشتُريَ به)؛ أيْ: كان له ذلك وكتابته (٦) بحالها -كما يظهر من بقية كلامه-.
* قوله: (وإلا)؛ أيْ: وإن لم (٧) يحب (٨) ذلك.