Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 220

  1. ١٧ - كتاب العتق
  2. ٢ - باب الكتابة
  3. ٣ - فصل

فأدَّى لمشتريه ما بقي من كتابته: عَتَق ووَلاؤه له (١)، ولا يُحتسَبُ عليه بمدةِ الأسر: فلا يعجَّزُ حتى يمضيَ -بعد الأجل- مثلُها (٢).

وعلى مكاتَبٍ جنَى على سيده أو أجنبيٍّ، فدِاءُ نفسِه بقيمته فقط: مقدَّمًا على كتابةٍ (٣)، فإن أدَّى مبادِرًا -وليس محجورًا عليه- عَتَق واستَقرَّ الفِداءُ (٤)، وإن قتله سيدُه: لزمه، وكذا إن أعتقه. ويسقُط: إن كانت على سيده (٥). . . . . .

ــ

* قوله: (فأدى)؛ أيْ: فإن أدى بدليل قوله: (عتق).

* [قوله] (٦): (ولا يحتسب (٧) عليه بمدة الأسر) وهل المرض كالأسر فلا يحتسب (٨) عليه مدته، أو تحتسب عليه نظيرَ ما صنعوه في المولى؟.

* قوله: (لزمه)؛ أيْ: أقل الأمرَين من قيمته أو أرش الجناية.

* [قوله: (ويسقط)؛ أيْ: الأرش.

* قوله: (إن كانت على سيده)؛ أيْ: الجناية] (٩).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 220 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.