وإن عجَز -وهي على سيده-: فله تعجيزُه، وإن كانت على غيره ففَداهُ، وإلا: بِيعَ فيها قِنًّا (١)، ويجبُ فِداءُ جنايته مطلقًا بالأقلِّ من قيمتهِ أو أرْشِها (٢).
وإن عجَز عن ديونِ معاملةٍ لزمتْه، تعلقتْ بذمتِه (٣). . . . . .
ــ
* قوله: (وهي)؛ أيْ: الجناية.
* قوله: (على غيره)؛ أيْ: غير السيد.
* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: سواء كانت على سيده أو أجنبي، وسواء أتلفه السيد أو لم يتلفه أعتقه أو لم يعتقه، وسواء بادر وأدى أَوْ لا، تدبر!.
* قوله: (تعلقت (٤) بذمته)؛ أيْ: بذمة المكاتب، وظاهره (٥): سواء استمر مكاتب أو عجَّزه سيده.
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 221 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2132)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.