Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 222

  1. ١٧ - كتاب العتق
  2. ٢ - باب الكتابة
  3. ٣ - فصل

فيقدِّمُها محجورًا عليه؛ لعدِم تعلُّقِها برقبته، فلهذا إن لم يكن بيده مالٌ: فليس لغريمه تعجيزُه. بخلاف أرْشٍ ودينِ كتابةٍ (١)، ويشتركُ ربُّ دينٍ وأرْشٍ بعد موته (٢).

ولغير المحجورِ عليه، تقديمُ أيِّ دَيْنٍ شاء (٣).

* * *

ــ

وفي الإقناع خلافه ظاهرًا (٤) وتأولها (٥) الشارح على أنها في سياق النفي، وعبارته: (وإن عجز المكاتب عن ديون المعاملة تعلقت بذمة سيده، [معطوف على النفي بـ "لا" (٦)؛ أيْ: ولا يقال: إن عجز تعلقت بذمة سيده] (٧)؛ لئلا يناقض ما ذكره (٨) أولًا من أنها تتعلق بذمته، فيتبع بها بعد العتق، ويخالف كلام الأصحاب ونص الإمام) إلى آخر ما ذكروه، فراجعه (٩)!.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 222 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.