فيقدِّمُها محجورًا عليه؛ لعدِم تعلُّقِها برقبته، فلهذا إن لم يكن بيده مالٌ: فليس لغريمه تعجيزُه. بخلاف أرْشٍ ودينِ كتابةٍ (١)، ويشتركُ ربُّ دينٍ وأرْشٍ بعد موته (٢).
ولغير المحجورِ عليه، تقديمُ أيِّ دَيْنٍ شاء (٣).
* * *
ــ
وفي الإقناع خلافه ظاهرًا (٤) وتأولها (٥) الشارح على أنها في سياق النفي، وعبارته: (وإن عجز المكاتب عن ديون المعاملة تعلقت بذمة سيده، [معطوف على النفي بـ "لا" (٦)؛ أيْ: ولا يقال: إن عجز تعلقت بذمة سيده] (٧)؛ لئلا يناقض ما ذكره (٨) أولًا من أنها تتعلق بذمته، فيتبع بها بعد العتق، ويخالف كلام الأصحاب ونص الإمام) إلى آخر ما ذكروه، فراجعه (٩)!.