Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 223

  1. ١٧ - كتاب العتق
  2. ٢ - باب الكتابة
  3. ٤ - فصل

٤ - فصل

والكتابةُ عَقدٌ لازم: لا يدخلها خيارٌ، ولا يملك أحدُهما فسخها (١)، ولا يصح تعليقُها على شرط مستقبَلٍ، ولا تنفسخ بموتِ سيدٍ ولا جنونِه، ولا حجر عليه (٢). . . . . .

ــ

فصلٌ (٣)

* قوله: (لا يدخلها خيار) هو نكرة في سياق النفي فيعم الأقسام المتأتية هنا، وهي (٤) خيار المجلس والشرط والغبن وتخيير الثمن، دون خيار العيب والتدليس؛ لأنها لا تتأتى هنا فلا يحتاج إلى نفيها (٥).

* قوله: (ولا يملك. . . إلخ) هذا كله مفرع على لزوم الكتابة، فكان الأولى الإتيان بالفاء (٦)، وكلامه يوهم أنه (٧) عطف على قوله: (لا يدخلها خيار) مع أن الظاهر أن ذلك من باب تعدد الخبر.

* قوله: (ولا حجر عليه)؛ [أيْ] (٨): لسفه أو فلس.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 223 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.