Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 224

  1. ١٧ - كتاب العتق
  2. ٢ - باب الكتابة
  3. ٤ - فصل

ويَعتِق بأداءً إِلى من يقوم مَقامَه، أو وارثِه (١).

وإن حَلَّ نجَمٌ، فلم يؤدِّه: فلسيدهِ الفسخُ بلا حُكمٍ (٢)، ويلزَمُ إنظارُه ثلاثًا: لبيع عَرْضٍ، ولمالٍ غائب دونَ مسافة قصرٍ يرجو قدومَه، ولِدَينٍ حالٌ على ملِيءٍ، أو مَودَعٍ (٣).

ــ

* قوله: (أو وارثه) هذا مغنٍ عنه قوله: (من يقوم مقامه) لعمومه، ويمكن جعل الضمير في (وارثه) عائدًا على (مَن) لكنه يشمل بعموم الأول وارث الوصي؛ لأن الوصي شمله (من يقوم مقامه) مع أنه لا يعتق بالأداء إلى وارث الوصي (٤)، ويمكن تصحيح هذا الوجه بكون (٥) المعنى في الجملة، فتدبر!.

* قوله: (ويلزم إنظاره. . . إلخ) ظاهره: سواء طلب الإنظار (٦) أَوْ لَا مع أنه يقتضي أنه ليس له الفسخ قبل مضي الثلاثة أيام، فوفق بينه وبين ما قبله بالتحرير التام.

ونقل شيخنا (٧) أن المصنف قيد (٨) ذلك في شرحه (٩) بقوله: (إن استنظره).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 224 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.