Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 227

  1. ١٧ - كتاب العتق
  2. ٢ - باب الكتابة
  3. ٤ - فصل

لا مؤجَّلًا، ومن أُبرئَ من كتابته: عَتَق، وإن أَبْرئَ من بعضها: فهو على الكتابة فيما بقي (١).

ــ

وبخطه: تشكيك (٢) لو نقل الملك فيه وقد بقي عليه الربع فأقل، ثم أداه إلى المشتري، فهل يلزم المشتري [أن يؤدي] (٣) إلى المكاتب كل ما أدى إليه؛ لأنه ربع كتابته، أو ربع ما بيده؛ لأنه ظاهر قوله -تعالى-: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ (٤) الَّذِي آتَاكُمْ﴾ (٥) الذي هو دليل الإمام في المسألة؟، فليحرر وليتدبر!.

* قوله: (لا مؤجلًا)؛ [أيْ] (٦): لا إن كان مؤجلًا، فهو خبر لـ (كان) المحذوفة مع اسمها، وهو من غير الكثير في المسألة؛ لأن الكثير مقيد بما إذا كان مع "أن" أو "لو".

* قوله: (ومن أُبرئَ من كتابته عتق) هذا قد علم من قوله فيما سبق: (وولد مكاتبة ولدته بعدها يتبعها في عتق بأدء أو إبراء) (٧)، ومن قوله قبل (٨) ذلك: (ومتى

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 227 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.