٥ - فصل
وتصح كتابةُ عددٍ بعوضٍ، ويقسَّطُ على القِيم يومَ العقدِ ويكون كلٌّ مكاتَبًا بقدرِ حصته: يَعتِقُ بأدائها، ويَعجِزُ بعجزٍ عنها وحده (١).
وإن أدَّوا، واختَلفوا في قدر ما أَدَّى كلُّ واحدٍ: فقولُ مدَّع أداءَ الواجب (٢).
ــ
أدى ما عليه وقبضه سيدٌ أو وليه أو أبرأه سيدٌ أو وارثٌ موسرٌ من حقه عتق. . . إلخ) (٣).
فصلٌ (٤)
* قوله: (ويسقط (٥) على القِيَم) لا على عدد الرؤس.
* قوله: (يعتق بأدائها)؛ [أيْ] (٦): أو إبراء (٧) منها على ما سبق (٨) (٩).
* قوله: (فقول مدع أداء الواجب) لعل المراد بيمينه (١٠).