Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 229

  1. ١٧ - كتاب العتق
  2. ٢ - باب الكتابة
  3. ٥ - فصل

ويصح أن يكاتِب بعضَ عبْدِه، فإذا أدَّى: عَتَق كلُّه (١) وشِقْصًا من مشترَك، بغير إذن شريكه (٢).

ويَملكُ من كسبِه بقدرِه (٣). فإذا أدَّى ما كُوتِبَ عليه وللآخر (٤) ما يقابل حصتَه: عَتَق -إن [كان] (٥) مَنْ كاتبَه موسِرًا- وعليه قيمةُ حصة شريكه (٦).

وإن أعتقه الشويك قبل أدائه: عَتَق عليه كلُّه -إن كان موسِرًا-، وعليه قيمةُ ما للشريك. . . . . .

ــ

* قوله: (عتق كله) بالأداء أو السراية.

* قوله: (ويملك)؛ أيْ: المكاتب بعضه؛ أيْ: في المسألتَين.

* قوله: (وللآخر)؛ أيْ: وأدى للشريك الآخر. . . إلخ.

* قوله: (وعليه قيمة حصة شريكه) فيُقَوَّمُ رقيقًا لا مكاتبًا؛ إذْ حصة الشريك التي فوتها كانت في الرق بخلاف الصورة الآتية، فتدبر!، والأظهر أن المسألتَين على حد سواء في التقويم، وأنه يُقَوَّمُ بالصفة التي هو عليها من كون بعضه رقيقًا، وبعضه مكاتبًا؛ لأنها صفته (٧) وقت التلف، ولا يُقَوَّمُ رقيقًا صرفًا ولا مكاتبًا صرفًا.

* قوله: (وعليه قيمة ما للشريك) الذي تقدم في كلام المصنف، وهو ما نص

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 229 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.