Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 231

  1. ١٧ - كتاب العتق
  2. ٢ - باب الكتابة
  3. ٥ - فصل

لم يَعتِق منه شيءٌ (١).

وإن كان بإذنه: عَتَق نصيبُه، وسَرَى إلى باقيه -إن كان موسِرًا- وضَمِن نصيب شريكه (٢)، بقيمتِه مكاتَبًا (٣).

وإن كاتب ثلاثةٌ عبدًا، فادَّعى الأداءَ إلههم، فأنكره أحدُهم: شارَكهما فيما أقَرَّا بقبضه. ونصُّه: "تقبلُ شهادتُهما عليه" (٤)، ومَن قبِل كتابةً عن نَفسه وغائبٍ: صحَّ. . . . . .

ــ

* قوله: (ونصه تقبل شهادتهما (٥) عليه) [ويلزم عليه] (٦) تبعيض الشهادة؛ لأنها تضمنت رفع ضرر عنهما بعدم مشاركتهما فيما قبضاه -كما صرح به في الإنصاف هنا (٧) - مع أنه سيأتي أنها إذا اشتملت على ما يقبل وما يرد ردت في الكل، فتدبر!.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 231 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.