كتدبير (١)، فإن أجازَ الغائبُ، وإلا: لزمه الكلُّ (٢).
* * *
ــ
* قوله: (كتدبير) فيه أن التدبير لا يتوقف [على] (٣) القبول [على] (٤) الصحيح.
وبخطه: انظر لو قَبِلَ عن نفسه (٥) فقط تصح الكتابة له بالقسط أو الكل أو تبطل؟ فليحرر ذلك!.
* قوله: (لزمه الكل) فيه نظر، ويطلب الفرق يينه وبين البيع. والمصنف مشى على [قول] (٦) أبي الخطاب (٧)، والذي استظهره في الفروع (٨) أنه كفضولي؛ يعني: فيصح في الحاضر بقسط (٩) قيمته من القدر المكاتب عليه، ولا يصح في الغائب
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 232 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2143)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.