٦ - فصل
وإن اختَلفا في كتابةٍ: فقولُ منكِرٍ (١)، -وفي قدرِ عوضها، أو جنسِه، أو أجلِها (٢)، أو وفاءَ مالِها: فقولُ سيد (٣).
ــ
ويكون من تَفريق الصفقة. راجع شرح شيخنا (٤)!.
فصلٌ (٥)
* قوله: (فقول سيد) هي مشكلة في الأخيرة؛ لأن المكاتب غارم، فكان مقتضى القواعد أن يكون القول قوله فيها بيمينه (٦).