Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 238

  1. ١٧ - كتاب العتق
  2. ٣ - باب أحكام أم الولد

-ولو خَفِيَّةً، من مالكٍ- ولو بعضَها أو مكاتَبًا، ولو محرَّمةً عليه، أو أبى مالكُها: إِن لم يكن الابنُ وطِئها (١). . . . . .

ــ

فما النكتة في زيادة (٢) قوله: (شرعًا)؟ يبقى النظر في إعرابه، فجعله ابن هشام (٣) منصوبًا بنزع الخافض أو حالًا باعتبار مضاف ورَدَّ كونه تمييزًا، فراجع ذلك في رسالته التي وضعها في: "لغة وعرفًا وفلانٌ لا يملك درهمًا فضلًا عن دينار" ففيها كلام نفيس.

* قوله: (ولو بعضها)؛ أيْ: بعض من ولدت أو بعض الصورة فيصح رجوعه لكل منهما، ويشهد لذلك ما في الإنصاف (٤) -فراجعه إن شئت-، ويومئ إليه أيضًا جعل المصنف محترز ما فيه (٥) صورة ما لا تخطيط فيه، فتدبر!.

* قوله: (ولو محرمة عليه) كالمجوسية.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 238 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.