Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 239

  1. ١٧ - كتاب العتق
  2. ٣ - باب أحكام أم الولد

وتَعتِق بموته وإن لم يَملكَ غيرَها (١).

وإن وضَعتْ جسمًا لا تخطيط فيه (٢) -كالمضْغةِ، ونحوها- لم تَصِرْ به أمَّ ولد (٣)، وإن أصابها في ملك غيره، لا بزنًا، ثم مَلكها حاملًا: عَتَق الحملُ، ولم تصرْ أمَّ ولد (٤)، ومن ملَك حاملًا، فوطِئَها: حرُم بيعُ الولد. . . . . .

ــ

* قوله: (لا بزنًا) فتدخل الشبهة فيما إذا أصابها (٥) حال اشتباهها بزوجته الأمة التي لم يُعَرَّ بها ولم يشترط حرية أولادها؛ لأنه تقدم أن الأب والابن من زنى كأجنبيَّين (٦) (٧).

* قوله: (حرم بيع الولد)؛ أيْ: ولم يصح، كما هو ظاهر التعليل بأن الماء

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 239 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.