وإن وضَعتْ جسمًا لا تخطيط فيه (٢) -كالمضْغةِ، ونحوها- لم تَصِرْ به أمَّ ولد (٣)، وإن أصابها في ملك غيره، لا بزنًا، ثم مَلكها حاملًا: عَتَق الحملُ، ولم تصرْ أمَّ ولد (٤)، ومن ملَك حاملًا، فوطِئَها: حرُم بيعُ الولد. . . . . .
ــ
* قوله: (لا بزنًا) فتدخل الشبهة فيما إذا أصابها (٥) حال اشتباهها بزوجته الأمة التي لم يُعَرَّ بها ولم يشترط حرية أولادها؛ لأنه تقدم أن الأب والابن من زنى كأجنبيَّين (٦) (٧).
* قوله: (حرم بيع الولد)؛ أيْ: ولم يصح، كما هو ظاهر التعليل بأن الماء
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 239 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2150)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.